-المؤلف: الأستاذة: سارة قایم.-
مقدمة: يعرف المشرع الجزائري العقار بأنه كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه، ولا يمكن نقله دون تلف. ويُعتبر مالًا عقاريًا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. مؤخرًا، أصبحت قيمة العقار في تزايد مستمر، مما يدفع الجميع إلى السعي لاقتنائه، باعتباره ثروة دائمة لا تفنى. وامتلاك العقار يُعَدُّ وسيلة لتعزيز الذمة المالية لصاحبه. في الجزائر، كان أول نص قانوني تناول مسألة وجوب إخضاع التصرفات العقارية لعملية الشهر العقاري هو المادة 793 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون المدني. وإذا كان المشرع قد أشار، في ظل القانون المدني، إلى أهمية....