-المؤلف: بن سهيل لخضر.-
تنص المادة 71 من دستور 1996 المعدل والمتمم في فقرتها األولى: " تحظى األسرة بحماية الدولة والمجتمع...". لقد حدد النص الدستوري مبدأ هاما يتمثل في حماية الدولة لألسرة، هذه الحماية التي ال يمكن تجسيدها إال من خالل سن القوانين والنظم التي تكرس حماية األفراد بصفة خاصة، والمجتمع الذي تشكل األسرة أصله والعنصر األساسي في تكوينه بصفة عامة. إن القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية في الدولة قد تسعى لتنظيم عالقة الفرد بدولته بما تتمتع به من سيادة وامتيازات السلطة العامة وهذا ما يعرف بقواعد القانون العام، وقد تسعى هذه القواعد من جهة أخرى إلى تنظيم عالقة األفراد فيما بينهم وهذا ما يعرف بالقانون الخاص، والذي يهتم بمجموعتين....